assalamu’alaikum wr.wb
alhamdulillahirobil’alamiin washolatu wassalamu ‘ala rusilillah wa ‘ala alihi wa ashhabihi ajma’in.semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dalam ketaatan kepada allah dan rosulnya. yang kami hormati dan muliakan para ‘alim ‘ulama dan bapak/ibu sekalian,. disini kami sedikit ingin menanyakan beberapa masalah tentang zakat.
1.takaran untuk fidyah di qimat zakat bagi orang yang tidak mampu berpuasa
2.dalam menjaga kemurnian ilmu serta kehati hatian terhadap haq seorang muzaki dan haq mustahiq,kenapa menggunakan uang dalam zakat fitrah dengan pendapat mazhab abu hanifah tapi menggunakan mazhab syafii dalam takarannya. dan apakah sama mustahiq zakat mal dan fitrah pada asnaf fisabilillah?
ini ada beberapa ibaroh yg mungkin bisa jadi pertimbangan
ini dari kitab mawahib yg menjelaskan tentang fisabilillah
مسألة
[١٤]
﴿في الزكاة﴾
ماقولكم، رضي الله عنكم، في إخراج الزكاة لنحو بناء
مسجد ومدرسة ومعهد، ولنحو فرش المسجد، وغيرها، من
المصالح العامة، بدعوى أنها داخلة في سبيل الله؟ ويقال إن القفَّال
من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء، أنهم أجازوا صرف الزكاة إلى
جميع وجوه الخير، من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة
المساجد، لأن ذلك كله في سبيل الله ….. ؟ انتهى ما قيل عن
القفال، أفتونا أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف
المذاهب والأقوال، فإن المسألة واقعة حال، والناس ماعندهم ورع
ولا تورع، وأحضرت الأنفس الشح، وكلما عرض عليهم مشروع
خيري أعطوه وحسبوه من الزكاة، والله أعلم!
الحمد لله، الجواب والله الهادي للصواب: لايجوز إخراج
الزكاة إلى ماذكره السائل في السؤال، من نحو بناء مسجد، وغيره
من المصالح العامة، كما في [الأنوار]، و[المغني] لابن قدامه
الحنبلي، لتعين صرفها إلى مستحقيها، ولاتفاق الأئمة الأربعة
رحمهم الله تعالى على عدم جواز إخراجها لذلك.
قالوا: والمراد بقوله تعالى [وفي سبيل الله] الغزاة، إلا الإمام
أحمد رضي الله عنه، في اظهر روایتیه، فإنه جعل منه الحج، كما
نص عليه الإمام الشعراني في [الميزان]، والشيخ محمد بن
عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه [كتاب الرحمة]، 14
مائة (١٤/ ف الزكاة
والإمام النووي، رحم الله عنهم. لكن قال الشيخ ابن حجر وحمه
الله في [التحفة]: إن الحديث الذي استدل به الإمام أحمد مخالف لما
عليه أكثر العلماء، وأجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها
الحاكم، وإلا هقد طعن فيه غير واحد، بأن في مسنده مجهولا وعنعنة
مدلس، وبأن فيه اضطرابا، بأنا لانمنع أنه يسمى بذلك. وإنما
النزاع في سبيل الله في الآية، وقوله : [لاتحل الصدقة إلا
لخمسة]، وذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم
فيها من ذكرنا إلى آخر ما أطال به في ذلك.
وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء، مما ذكره السائل، لم
نر عنه فيما يأيدينا من المصادر. نعم، رأيت ذلك في [تفسير
الخازن] عن بعض الفقهاء، وقال بعده، والقول الأول هو
الصحيح لإجماع الجمهور عليه.
ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، كما نص عليه ابن
الصلاح، ونقل الإجماع عليه، أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة
بنبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، وعليه فمن قلد
غير الأئمة الأربعة في إخراج الزكاة، وصرفها إلى غير مستحقيها،
من نحو بناء مسجد، أو غيره من المصالح العامة مثلا، لاتبرأ ذمته
منها. ويأثم إثنما عظيما، لأن صرفها لغير مستحقيها مما ذكره السائل
كمنعها، لأنه خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء في قولهم، إن
المراد بقوله تعالى: [وفي سبيل الله] هم الغزاة، وإليك الأدلة من
كلامهم.
قال في [الأنوار]: ولا يجوز الصرف في كفن الميت، ودقنه،
وفي بناء المسجد ….. [اهـ]. قال الكمثيري في حاشيته عليه،
لتعين صرفها إلى مستحقيها. وقال الشيخ ابن قدامه الحنبلي في
مغنيه مالقظه: ولايجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من
بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق
Kenapa dalam madzhab Syafi’i tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan qimah ? Berikut jawaban dan paparan Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz I halaman 213 dalam fasal :
في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة
والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعاً وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق فهذا قسم في نفسه معقول، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين
ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما، ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل
ولم ينتبه له غير الشافعي رضي الله عنه فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي سابق إلى الأفهام وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع. وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام.
ولاشك في أن على المكلف تعباً في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته. ثم توزيعه على الأصناف الثمانية كما سيأتي. والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد
(الثالث) من الامور الخمس (ان لا يخرج بدلا) فى الزكاة (باعتبار القيمة) الوارد فى الحديث (المنصوص عليه) فلا يجزئ ورق) اي فضة بدلا (عن ذهب)اذا وجبت فيه (ولا ذهبا) بدلا (عن ورق) اذا وجبت فيه (وان زاد عليه فى القيمة) كما فى الهدايا والضحايا لان الشرع اوجب علينا والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وفال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر لان الامر بالاداء الى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول اهـ، اتحاف السادات المتقين (الحنفية) ج 4 ص 94
***
)مسئلة) ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اهـ قرة العين بفتاوي علماء الحرمين (المالكية)/ 76
***
(أَوْ) دَفَعَ (جِنْسًا) مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ (عَنْ غَيْرِهِ): مِمَّا فِيهِ زَكَاةٌ ; لَمْ تُجْزِئْهُ كَأَنْ دَفَعَ مَاشِيَةً عَنْ حَرْثٍ أَوْ عَكْسِهِ. وَمُرَادُهُ بِالْجِنْسِ: مَا يَشْمَلُ الصِّنْفَ ; فَلا يُجْزِئُ تَمْرٌ عَنْ زَبِيبٍ وَلا عَكْسُهُ. وَلا شَيْءٌ مِنْ الْقَطَّانِي عَنْ آخَرَ, وَلا زَيْتُ ذِي زَيْتٍ عَنْ آخَرَ, وَلا شَعِيرٌ عَنْ قَمْحٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ. (إلا الْعَيْنَ) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يُخْرِجُهَا (عَنْ حَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ) بِالْقِيمَةِ (فَتُجْزِئُ بِكُرْهٍ) أَيْ مَعَ كَرَاهَةٍ وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ اهـ الشرح الصغير على أقرب المسالك، 1/581
***
فَيَتَعَيَّنُ الإِخْرَاجُ مِمَّا غَلَبَ الاقْتِيَاتُ مِنْهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ التِّسْعَةِ, فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا ولا منها إن قتيت غيره منها إلا أن يخرج الأحسن؛ كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً اهـ، الشرح الصغير على أقرب المسالك (المالكية)، 1/672
***
قَوْلُهُ: [ فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا ]: أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَيْنًا، وَإِلا فَالأَظْهَرُ الإِجْزَاءُ لأَنَّهُ يَسْهُلُ بِالْعَيْنِ سَدُّ خَلَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اهـ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 1/682
*
واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل واتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ، فتح العلام بشرح مشيد الانام (الشافعية)، 3/302
***
( مسألة ) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة اهـ المجموع شرح المهذب (الشافعية) الجزء السادس ص: 113
***
( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب , قال لي أحمد لا يعطي قيمته , قيل له : قوم يقولون , عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان , قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول”. وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز . وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة اهـ، المغني لابن قدامة (الحنابلة) الجزء الثاني ص: 357
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفُلُوسَ الْجُدُدَ هُنَا كَالْعَيْنِ فَلا يَجُوزُ سَلَمُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 3/261
***
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوساً في طعام؟ قال: لا بأس بذلك . قلت : ما قول مالك فيمن أسلم طعاماً في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم لا يصلح عند مالك. قلت : وكذلك لو باع فلوساً بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم. قلت : لم؟ قال: لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف اهـ، المدونة الكبرى(المالكية)، 9/19
Sekiranya sementara hanya ini yang mugkin bisa kami paparkan,semoga allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam niat yg ikhlas dan mengharap ridhonya semata. aamiin
wassalamu’alaikum wr wb
assalamu’alaikum wr.wb
alhamdulillahirobil’alamiin washolatu wassalamu ‘ala rusilillah wa ‘ala alihi wa ashhabihi ajma’in.semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dalam ketaatan kepada allah dan rosulnya. yang kami hormati dan muliakan para ‘alim ‘ulama dan bapak/ibu sekalian,. disini kami sedikit ingin menanyakan beberapa masalah tentang zakat.
1.takaran untuk fidyah di qimat zakat bagi orang yang tidak mampu berpuasa
2.dalam menjaga kemurnian ilmu serta kehati hatian terhadap haq seorang muzaki dan haq mustahiq,kenapa menggunakan uang dalam zakat fitrah dengan pendapat mazhab abu hanifah tapi menggunakan mazhab syafii dalam takarannya. dan apakah sama mustahiq zakat mal dan fitrah pada asnaf fisabilillah?
ini ada beberapa ibaroh yg mungkin bisa jadi pertimbangan
ini dari kitab mawahib yg menjelaskan tentang fisabilillah
مسألة
[١٤]
﴿في الزكاة﴾
ماقولكم، رضي الله عنكم، في إخراج الزكاة لنحو بناء
مسجد ومدرسة ومعهد، ولنحو فرش المسجد، وغيرها، من
المصالح العامة، بدعوى أنها داخلة في سبيل الله؟ ويقال إن القفَّال
من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء، أنهم أجازوا صرف الزكاة إلى
جميع وجوه الخير، من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة
المساجد، لأن ذلك كله في سبيل الله ….. ؟ انتهى ما قيل عن
القفال، أفتونا أثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف
المذاهب والأقوال، فإن المسألة واقعة حال، والناس ماعندهم ورع
ولا تورع، وأحضرت الأنفس الشح، وكلما عرض عليهم مشروع
خيري أعطوه وحسبوه من الزكاة، والله أعلم!
الحمد لله، الجواب والله الهادي للصواب: لايجوز إخراج
الزكاة إلى ماذكره السائل في السؤال، من نحو بناء مسجد، وغيره
من المصالح العامة، كما في [الأنوار]، و[المغني] لابن قدامه
الحنبلي، لتعين صرفها إلى مستحقيها، ولاتفاق الأئمة الأربعة
رحمهم الله تعالى على عدم جواز إخراجها لذلك.
قالوا: والمراد بقوله تعالى [وفي سبيل الله] الغزاة، إلا الإمام
أحمد رضي الله عنه، في اظهر روایتیه، فإنه جعل منه الحج، كما
نص عليه الإمام الشعراني في [الميزان]، والشيخ محمد بن
عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه [كتاب الرحمة]، 14
مائة (١٤/ ف الزكاة
والإمام النووي، رحم الله عنهم. لكن قال الشيخ ابن حجر وحمه
الله في [التحفة]: إن الحديث الذي استدل به الإمام أحمد مخالف لما
عليه أكثر العلماء، وأجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها
الحاكم، وإلا هقد طعن فيه غير واحد، بأن في مسنده مجهولا وعنعنة
مدلس، وبأن فيه اضطرابا، بأنا لانمنع أنه يسمى بذلك. وإنما
النزاع في سبيل الله في الآية، وقوله : [لاتحل الصدقة إلا
لخمسة]، وذكر منها الغازي في سبيل الله صريح في أن المراد بهم
فيها من ذكرنا إلى آخر ما أطال به في ذلك.
وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء، مما ذكره السائل، لم
نر عنه فيما يأيدينا من المصادر. نعم، رأيت ذلك في [تفسير
الخازن] عن بعض الفقهاء، وقال بعده، والقول الأول هو
الصحيح لإجماع الجمهور عليه.
ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، كما نص عليه ابن
الصلاح، ونقل الإجماع عليه، أي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة
بنبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، وعليه فمن قلد
غير الأئمة الأربعة في إخراج الزكاة، وصرفها إلى غير مستحقيها،
من نحو بناء مسجد، أو غيره من المصالح العامة مثلا، لاتبرأ ذمته
منها. ويأثم إثنما عظيما، لأن صرفها لغير مستحقيها مما ذكره السائل
كمنعها، لأنه خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء في قولهم، إن
المراد بقوله تعالى: [وفي سبيل الله] هم الغزاة، وإليك الأدلة من
كلامهم.
قال في [الأنوار]: ولا يجوز الصرف في كفن الميت، ودقنه،
وفي بناء المسجد ….. [اهـ]. قال الكمثيري في حاشيته عليه،
لتعين صرفها إلى مستحقيها. وقال الشيخ ابن قدامه الحنبلي في
مغنيه مالقظه: ولايجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى، من
بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق
Kenapa dalam madzhab Syafi’i tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dengan qimah ? Berikut jawaban dan paparan Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz I halaman 213 dalam fasal :
في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة
والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعاً وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق فهذا قسم في نفسه معقول، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين
ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما، ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل
ولم ينتبه له غير الشافعي رضي الله عنه فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي سابق إلى الأفهام وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع. وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام.
ولاشك في أن على المكلف تعباً في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته. ثم توزيعه على الأصناف الثمانية كما سيأتي. والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد
(الثالث) من الامور الخمس (ان لا يخرج بدلا) فى الزكاة (باعتبار القيمة) الوارد فى الحديث (المنصوص عليه) فلا يجزئ ورق) اي فضة بدلا (عن ذهب)اذا وجبت فيه (ولا ذهبا) بدلا (عن ورق) اذا وجبت فيه (وان زاد عليه فى القيمة) كما فى الهدايا والضحايا لان الشرع اوجب علينا والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وفال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر لان الامر بالاداء الى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول اهـ، اتحاف السادات المتقين (الحنفية) ج 4 ص 94
***
)مسئلة) ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اهـ قرة العين بفتاوي علماء الحرمين (المالكية)/ 76
***
(أَوْ) دَفَعَ (جِنْسًا) مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ (عَنْ غَيْرِهِ): مِمَّا فِيهِ زَكَاةٌ ; لَمْ تُجْزِئْهُ كَأَنْ دَفَعَ مَاشِيَةً عَنْ حَرْثٍ أَوْ عَكْسِهِ. وَمُرَادُهُ بِالْجِنْسِ: مَا يَشْمَلُ الصِّنْفَ ; فَلا يُجْزِئُ تَمْرٌ عَنْ زَبِيبٍ وَلا عَكْسُهُ. وَلا شَيْءٌ مِنْ الْقَطَّانِي عَنْ آخَرَ, وَلا زَيْتُ ذِي زَيْتٍ عَنْ آخَرَ, وَلا شَعِيرٌ عَنْ قَمْحٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ. (إلا الْعَيْنَ) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يُخْرِجُهَا (عَنْ حَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ) بِالْقِيمَةِ (فَتُجْزِئُ بِكُرْهٍ) أَيْ مَعَ كَرَاهَةٍ وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ اهـ الشرح الصغير على أقرب المسالك، 1/581
***
فَيَتَعَيَّنُ الإِخْرَاجُ مِمَّا غَلَبَ الاقْتِيَاتُ مِنْهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ التِّسْعَةِ, فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا ولا منها إن قتيت غيره منها إلا أن يخرج الأحسن؛ كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً اهـ، الشرح الصغير على أقرب المسالك (المالكية)، 1/672
***
قَوْلُهُ: [ فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا ]: أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَيْنًا، وَإِلا فَالأَظْهَرُ الإِجْزَاءُ لأَنَّهُ يَسْهُلُ بِالْعَيْنِ سَدُّ خَلَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اهـ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 1/682
*
واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل واتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ، فتح العلام بشرح مشيد الانام (الشافعية)، 3/302
***
( مسألة ) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة اهـ المجموع شرح المهذب (الشافعية) الجزء السادس ص: 113
***
( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب , قال لي أحمد لا يعطي قيمته , قيل له : قوم يقولون , عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان , قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول”. وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز . وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة اهـ، المغني لابن قدامة (الحنابلة) الجزء الثاني ص: 357
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفُلُوسَ الْجُدُدَ هُنَا كَالْعَيْنِ فَلا يَجُوزُ سَلَمُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 3/261
***
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوساً في طعام؟ قال: لا بأس بذلك . قلت : ما قول مالك فيمن أسلم طعاماً في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم لا يصلح عند مالك. قلت : وكذلك لو باع فلوساً بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم. قلت : لم؟ قال: لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف اهـ، المدونة الكبرى(المالكية)، 9/19
Sekiranya sementara hanya ini yang mugkin bisa kami paparkan,semoga allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam niat yg ikhlas dan mengharap ridhonya semata. aamiin
wassalamu’alaikum wr wb